تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
مسألة 2 - لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أُخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته ؟ الثاني أرجح في غير النابت وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر ( 1 ) .
شرح
من أحد ويدلُّ عليه مضافاً إلى أولوية الأُنثى من الرجل بالإضافة إلى شعر الرأس ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 1 .. ثم إن الراوي عن عبد الله بن سنان هل هو محمد بن سليمان المجهول أو سليمان بن داود المنقري كما عن الوافي فتكون الرواية صحيحة أو محمد بن سليمان المنقري كما في الوسائل والظاهر إن الصحيح هو البصري أو إبراهيم بن سليمان المنقري والظاهر إنه غلط وعلى أي حال فلو كان في سند الرواية ضعف فهو منجبر بالشهرة قطعاً هذا وتدل الرواية أيضاً على إنه في صورة النبات يكون على الجاني مهر نسائها . ( 1 ) فيما لو نبت البعض دون البعض يحتمل ثبوت الأرش والحكومة لعدم التقدير فيه شرعاً فإن الروايات المتقدمة المقدّرة فيما لو نبت كلَّه أو لم ينبت شيء منه فالمقام