تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ينبت شعره فقضى عليه الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والثلاثون ، ح 3 .. قال في مفتاح الكرامة في شعر الرأس الدية إن لم ينبت هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا لأنه شيء واحد في الإنسان وقد أجمعنا على أنّ كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة كما في السرائر وظاهر المبسوط في باب القصاص الإجماع عليه ويحتمل أن يكون ظاهر الغنية على بعد ونسبه في الرياض إلى صريحها . . انتهى . وقد وردت في هذا المجال روايات لكن المحتمل بل ولعل الظاهر أن يكون المراد من الكلية خصوص أعضاء البدن والشعر لا يكون منها ولأجله ذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) وإن كان لا يخلو من نظر ، وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم لعدم انحصار دليله بالدليل الآخر هذا بالإضافة إلى شعر الرأس وأمّا اللحية فكذلك وفاقاً للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر بعض الكتب الإجماع عليه ويدلّ عليه خبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والثلاثون ، ح 1 .. قال في الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله والضعف ينجبر بالشهرة المسلَّمة هذا كلَّه في صورة عدم نبات شعر الرأس واللحية وأمّا في صورة النبات فلم يرد في شعر الرأس تقدير في رواياتنا فاللازم فيه الأرش وأمّا في اللحية فقد وردت فيه روايتا مسمع والسكوني وإن فيه ثلث الدية واللازم الأخذ بهما والفتوى بالثلث دون العشر الخالي من الدليل . المقام الثاني : الأُنثى ففي شعرها مع عدم النبات الدية كاملة ولم ينقل الخلاف فيه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 112 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )