تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وأمّا التقدير ففي موارد : الأول : الشَّعر مسألة 1 - في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً ، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت أو اذهب شعره بأي وجه كان وكذا في اللحية إذا أحلقت أو نتفت مثلًا ولم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش وأمّا الأُنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ولو نبت ففيه مهر نسائها من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في دية الشعر أي الرأس في مقامين : المقام الأول : الذكر صغيراً كان أو كبيراً كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً فبالنسبة إلى شعر الرأس الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت أو اذهب شعره بأي وجه كان كذلك أي مع عدم نباته وهو المشهور ، وإن نسب إلى بعض القدماء الخلاف ، لصحيحة سليمان بن خالد المروية في محكي الفقيه قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) رجل صبّ ماءً حاراً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً قال عليه الدية ( 1 )( 1 ) الفقيه ج 4 ص 149 ، رواية 5330 .. وخبر سلمة بن تمام قال أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السّلام ) فأجّله سنة فجاء فلم