تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
مسألة 5 - لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر ( 1 ) .
شرح
لفرض الاشتراك وعدم السبق واللحوق وبطلان الترجيح من غير مرجح والظاهر إن الاشتراك إنما هو بالسوية لا بنسبة القوى ولا بنسبة العمل الذي عملوه قلة وكثرة فهو كالشركة في القتل في موارد أُخر حيث إنه يكفي فيها مجردها ولا يلحظ القلة والكثرة بل في بعض المقامات لا يمكن ملاحظتهما كما في مثل المقام غالباً . ( 1 ) لو سقط اثنان في البئر في موارد يكون الحافر ضامناً والساقط واحداً فهلك كل منهما باصطدام الآخر فقد ذكر في المتن إن الضمان على الحافر لأنه وإن كان التلف معلولًا للاصطدام والوقوع على الآخر إلَّا أن الحافر هو أقوى لأنه بحفره العدواني الموجب للضمان صار كالملقي لهما فيها فيضمنهما لكن في محكي قواعد الفاضل ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر إشكال . وذكر الجواهر في وجهه ، استناد موت الأول إلى السببين التردّي وسقوط الآخر عليه فله الدية على الفاعلين بالسوية ولما كان السقوط خطأً محضاً كان النصف على عاقلته ويرجعون به على الحافر لأنه السبب للسقوط وأورد عليه فيها إن الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتى يوصف بالخطأ على السبب إن كان أقوى لم يضمن المباشر أصلًا لا أنّه يضمن ويرجع به على السبب انتهى .