تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
مسألة 3 - لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما ؟ احتمالات أرجحها الأول ( 1 ) . مسألة 4 - لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع والظاهر أنه بالسوية وإن اختلف قواهم ( 2 ) .
شرح
الضمان بمقتضى السبق في التأثير وإن كان حدوثه متأخراً فضلًا عن المتقدم والمقارن فالوجه في الأحكام في الفروع المذكورة في المتن واضح هذا مع تساويهما في العدوان كما مرّ . وأمّا لو كان أحدهما عاديا دون الآخر كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على خصوص الحافر المتعدي في حفر البئر وذلك لأن مقتضى التأمل في الروايات الواردة في الأسباب الموجبة للضمان ذلك ولا وجه لضمان الواضع الذي وضع الحجر في ملكه في مفروض المثال والملاك في الموارد المشابهة والأمثلة المتعددة المتكثرة ما قلنا فلا تغفل . ( 1 ) اختار الأول صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) وعن الأردبيلي احتمال اختصاص الضمان بالثاني كما إن المحكي عن القواعد احتمال الاشتراك لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه والمتلف إنما هو التردي في البئر بما لها من العمق وعن الفخر والكركي اختياره والأرجح هو الأول كما في المتن لأنه لا فرق بين التعميق وبين نصب السكين في البئر فإنك قد عرفت إن الضمان فيه على الحافر . ( 2 ) لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع الحجر السبب للضمان فهو على الجميع