تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة 2 - إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخراً كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ، ولو نصب سكيناً في البئر فسقط في البئر على السكين فالضمان على الحافر ، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره وهكذا هذا مع تساويهما في العدوان ، ولو كان أحدهما عاديا فالضمان عليه خاصة كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي ( 1 ) .
شرح
بالواقعة فسقط في البئر فإن الضمان على الحافر لأنه يرى مسقطاً وإن كان الدافع غيره ومنه يظهر بطلان احتمال كون كل منهما ضامناً إمّا بنحو الشركة أو بنحو يكون للثالث الرجوع إلى الحافر بعد جواز الرجوع إليه كما في الأيادي المتعاقبة في باب الغصب وذلك لأنه لا يكون في مثله إلَّا ضمان واحد وهو للسبب الذي يكون قوياً والمباشر ضعيفاً فتدبر . ( 1 ) إذا اجتمع السببان وتساويا من جهة العدوان فقد استظهر في المتن إن الضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخراً والفرض في المقام مفروغية عدم تعدد الضمان وإلَّا فمقتضى القاعدة التعدد لفرض اجتماع السببين وكونهما مؤثرين في الضمان واللازم التعدد لا بمعنى ثبوت أزيد من دية واحدة لنفس واحدة وغرامة قيمة أزيد لمال واحد بل بمعنى الشركة ولا أقل من جواز الرجوع إلى كل منهما وإن كان الاستقرار في واحد ثم إن الوجه في استظهار المتن هو إن السابق تأثيراً قد حاز