پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰
عقلا لا شرعا ، فإنّه لم يحكم الشارع في دليل من الأدلَّة بأنّ الإبقاء لا بدّ له من موضوع ، بل ذلك حكم العقل فترتيب حكم أبق حكمه على وجود الموضوع مستفاد من العقل فتأمل جيدا ، فإنّ للكلام في ذلك مقاما آخر .