تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١

قال الشهيد الثاني في « المسالك » ( 1 ) : المشهور خصوصاً بين المتأخّرين وبه صرّح المصنّف في الكتاب أي المحقّق في « الشرائع » اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج . إلى أن قال : مضافاً إلى ذهاب جماعة من أجلَّاء المتقدّمين كالصدوق والشيخ في « التهذيب » ، وجملة المتأخّرين إليه أي الاختصاص بغير ذات الولد . أقول : وممّن جزم باختصاص الحرمان بغير ذات الولد الشيخ في « النهاية » وابن حمزة في « الوسيلة » والمحقّق في « الشرائع » ) ( 2 ) والعلَّامة في « القواعد » ( 3 ) والشهيد الأوّل في « اللمعة » و « الدروس » والشهيد الثاني في « الروضة » وغيرهم في غيرها . وجه الإشكال في قبال إطلاق الأحاديث الواردة في حرمان الزوجة من الأراضي ، وكون رواية ابن أُذينة ( 4 ) الدالَّة على اختصاص الحرمان بغير ذات الولد مقطوعة ، هو قوّة ظهور قوله تعالى : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * ( 5 ) في عدم حرمان الزوجة من الأراضي . ولا يمكن رفع اليد عنه بإطلاق الأحاديث فإنّ الحكم بعدم إرث مطلق الزوجة من الأراضي وقد كان الغالب في سالف الأزمنة إلَّا ما شذّ اشتمال ما ترك على أرض المسكن ، ينافي قوله تعالى : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * وقوله تعالى :

هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 190 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 28 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 178 / السطر 22 .
( 4 ) وسائل الشيعة 26 : 213 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 5 ) النساء ( 4 ) : 12 .