القول فيما يعتبر في التيمّم
( مسألة 1 ) قوله : والمسح من الأعلى إلى الأسفل .
أقول : على الأحوط .
( مسألة 2 ) قوله : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل .
أقول : لا يترك الاحتياط بالضربتين في بدل الغسل .
( مسألة 2 ) قوله : وأفضل من ذلك ثلاث ضربات .
أقول : الأفضل إنّما هو ضربتان فقط ، ولكن الأحوط في الضربتين أن يأتي بالضربة الثانية قبل مسح الوجه مرّةً وبعده أخرى .
( مسألة 3 ) قوله : ومع فرض العجز عن ذلك .
أقول : والعجز عن الوضع أيضاً .
( مسألة 4 ) قوله : والأحوط الجمع بينه .
أقول : لا يترك الاحتياط لقرب احتمال لزوم مسح اليد باليد .
( مسألة 4 ) قوله : والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن .
أقول : لا يترك الاحتياط لما تقدّم في التعليقة السابقة .
( مسألة 4 ) قوله : بل الأحوط تنزيل الذراع . .
أقول : لا يترك الاحتياط فيه وسابقه للتحفّظ بالميسور .
القول في أحكام التيمّم
( مسألة 1 ) قوله : مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه .
أقول : بل الظاهر أنّ في صورة الرجاء وجوب الانتظار إلى آخر الوقت .
( مسألة 1 ) قوله : ولا يعيد ما صلَّاهُ بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر .
أقول : إذا كان ارتفاع العذر بعد خروج الوقت أو بعد الطلب غلوة أو غلوتين