تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠

أفتى الشيخ والمحقّق والعلَّامة والفخر وغيرهم بالجواز ، بل عن « تعليق الإرشاد » للكركي : المشهور توقّف الحجر على حكم الحاكم . وقد تمسّك في « الجواهر » على عدم جواز تصرّفاته قبل حكم الحاكم بحجره بإطلاق الآية الشريفة : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * ( 1 ) . أقول : المخاطب في : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * هو المخاطب في * ( وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ ) * لا محالة . ولا يجوز الأرزاق من مال السفيه والإكساء منه في السفه العارض بعد البلوغ إلَّا للحاكم أو من أجازه . فالآية أمر بالحجر والجمع في الخطاب لكون الحاكم على جماعة المسلمين بمنزلتهم . ( مسألة 12 ) قوله : الأقوى صحّة وصية البالغ عشراً . أقول : والصحيح وفاقاً ل « الشرائع » أن يذكر بدل هذا القيد : « أن تكون عن بصيرة » ويستفاد ذلك من قوله ( عليه السّلام ) في وصية البالغ عشراً في صحيحة زرارة : « أوصى على حدّ معروف وحقّ » ( 2 ) وفي موثّق أبي أيّوب وأبي بصير : « إذا أصاب موضع الوصية جازت » ( 3 ) ، وفي صحيح أبي بصير : « أوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت » ( 4 ) . ولا يغني عن هذا القيد قوله : « في وجوه المعروف » فإنّ الموصى به يمكن

هامش
( 1 ) النساء ( 4 ) : 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 361 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 2 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 540 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي