4 - النجش
5 - بيع المصحف ( القرآن الكريم )
قال في « مفتاح الكرامة » ( 1 ) في شرح قول العلَّامة في « القواعد » : « ويحرم بيع المصحف ، بل يباع الجلد والورق » : كما في « النهاية » و « السرائر » و « التحرير » و « التذكرة » و « نهاية الإحكام » و « الدروس » و « جامع المقاصد » . واستدلّ عليه في « نهاية الإحكام » بمنع الصحابة عنه وعدم العلم بالمخالف . إلى أن قال : لكن أخبار الباب متظافرة منجبرة بالعمل حتّى ممّن لا يعمل بأخبار الآحاد . واختاره شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) في « المكاسب » ، ثمّ ذكر : أنّ الحرمة تكليفية ، ولا تستلزم بطلان البيع . وقال في « الجواهر » : « والتحقيق الجواز لإطلاق الأدلَّة وإطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع وغيره حتّى في مسألة بيع المصحف من الكافر فإنّ كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات ، بل السيرة القاطعة أقوى شاهدٍ على ذلك » ( 2 ) .