تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

فصل في الأغسال

القول في واجبات الغسل

( مسألة 13 ) قوله : فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما . أقول : بل الأظهر بطلان الغسل في صورة الالتفات إلى حرمة الارتماس عليه ، وأمّا مع الغفلة أو النسيان فلا . وأمّا بطلان الصوم فهو أيضاً ممنوع مع الغفلة والنسيان ، وفي صورة العمد الأحوط بل الأظهر بطلانه كما سيجيء منّا في تعاليق كتاب الصوم . ( مسألة 14 ) قوله : وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك . أقول : لا يترك الاحتياط .

فصل في غسل الحيض

قوله : وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال . أقول : بل الظاهر هو اللحوق . ( مسألة 1 ) قوله : فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها . أقول : لكون الدم بصفات الحيض أمارة على كونه حيضاً ، وهو أيضاً أمارة على البلوغ . ( مسألة 5 ) قوله : وتركها ملياً ، ثمّ إخراجها رقيقاً . أقول : الظاهر أنّ ذكر هذا القيد في بعض الأحاديث ليس تعبّداً شرعياً ، بل لأجل التحفّظ على عدم تلطَّخ القطنة بحيث يوجب خفاء العلامة . ( مسألة 7 ) قوله : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . أقول : بل تحتاط بالعمل بالاختبار ، والعمل بالحالة السابقة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 31 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي