فصل في الأغسال
القول في واجبات الغسل
( مسألة 13 ) قوله : فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما .
أقول : بل الأظهر بطلان الغسل في صورة الالتفات إلى حرمة الارتماس عليه ، وأمّا مع الغفلة أو النسيان فلا .
وأمّا بطلان الصوم فهو أيضاً ممنوع مع الغفلة والنسيان ، وفي صورة العمد الأحوط بل الأظهر بطلانه كما سيجيء منّا في تعاليق كتاب الصوم .
( مسألة 14 ) قوله : وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك .
أقول : لا يترك الاحتياط .
فصل في غسل الحيض
قوله : وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال .
أقول : بل الظاهر هو اللحوق .
( مسألة 1 ) قوله : فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها .
أقول : لكون الدم بصفات الحيض أمارة على كونه حيضاً ، وهو أيضاً أمارة على البلوغ .
( مسألة 5 ) قوله : وتركها ملياً ، ثمّ إخراجها رقيقاً .
أقول : الظاهر أنّ ذكر هذا القيد في بعض الأحاديث ليس تعبّداً شرعياً ، بل لأجل التحفّظ على عدم تلطَّخ القطنة بحيث يوجب خفاء العلامة .
( مسألة 7 ) قوله : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
أقول : بل تحتاط بالعمل بالاختبار ، والعمل بالحالة السابقة .