تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

أقول : لرواية خالد بن سدير . قوله : ومنها . . وكفّارة النذر . أقول : وقيل كفّارته كفّارة اليمين لكثرة النصوص الدالَّة عليه . قوله : ومنها . . والعهد . أقول : لروايتي علي بن جعفر وأبي بصير ( 1 ) ، فلا معارض . ( مسألة ) قوله : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع . . أقول : بلا خلاف ظاهر للتقيّد به في الآيات والنصوص . ( مسألة ) قوله : ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني . أقول : لصحيح الحلبي ( 2 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 395 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 24 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 373 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 3 ، الحديث 9 .