تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

قوله : التاسع الحُقنة بالمائع ، ولو لمرض ونحوه . أقول : لصحيح البزنطي ( 1 ) . قوله : التاسع . . ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف . أقول : لصحيح علي بن جعفر ( 2 ) ، وموثّق ابن فضّال ( 3 ) . قوله : التاسع . . كتلقيح ما يتغذّى به . أقول : إلحاقاً له بالأكل بحسب المناط . قوله : العاشر . . والصحّة أشبه . أقول : بل الأشبه بطلان الصوم مع عدم الحرمة إذا رجّحنا وجوب القيء على وجوب الصوم . ( مسألة 18 ) قوله : بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيةً . أقول : بل الأقوى ظاهراً وجوب القضاء لو أفطر يوم الشكّ تقيةً ، بخلاف ما لو ارتكب تقية ما لا يراه المخالف مفطراً فإنّه لا يجب عليه القضاء .

القول فيما يترتّب على الإفطار

( مسألة 1 ) قوله : من غير كُره على الأحوط . أقول : والوجه في الترديد في وجوب الكفّارة في الكذب على الله ورسوله والارتماس والحُقنة ، الترديد في كونها مفطراً ، واحتمال كونها حراماً تكليفياً للصائم . ( مسألة 1 ) قوله : نعم القيء لا يوجبها على الأقوى . أقول : لدعوى الإجماع في « الخلاف » ، المؤيّد بالتتبّع لعدم معرفة القائل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 2 .