الجبهة والكفّين وعيني الركبتين وإبهامي الرجلين والأنف ، ثمّ قال : « سبعة منها فرض يسجد عليها . . » إلى أن قال : « ووضع الأنف على الأرض سنّة » ( 1 ) ، انتهى . ولو كان المراد من عيني الركبتين أنّه يجب وضع عينين من كلّ واحدة من الركبتين لصار الواجب وضع تسعة أعظم . ( مسألة 1 ) قوله : وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما . أقول : بل الأقوى لكون المراد من الأنامل في صحيحة حمّاد ( 2 ) أنّه ( عليه السّلام ) سجد على أنامل إبهامي الرجلين ، رؤوس الإبهامين لأنّ السجود عليها هو المشخّص المرئي الذي حكاه حمّاد ، دون السجود على العقد الأخير من الإبهام الذي لا يتحقّق إلَّا بوضع سائر الأصابع على الأرض . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يجب الاستيعاب في الجبهة . أقول : ويدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الاتّفاق عليه صريح جملة من النصوص ، كصحيح زرارة ( 3 ) وموثّق عمّار ( 4 ) وغيرهما . ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط أن يكون بمقدار الدرهم . أقول : لا يترك الاحتياط ، وهو المحكي عن رسالة علي بن بابويه ، واختاره الشهيد في « الدروس » و « الذكرى » ، وهو المذكور في صحيح زرارة : « أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة » ( 5 ) ، فلو أُريد ب « طرف الأنملة » العقد الأخير ينطبق على مقدار الدراهم الصغيرة ، ولو أُريد منه رأس الأنملة يكون أقلّ من مقدار الدرهم
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 121
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص١٢١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 5 .