إجراءات لمكافحة التجارة بالممنوع :
أولاً : التجارة بالخمر :
قال عبد الله بن عمر : أمرني رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن آتيه بمدية ، وهي الشفرة ، فأتيته بها ، فأرسل بها فأرهفت ، ثم أعطانيها ، وقال : اغد علي بها ، ففعلت . فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر ، قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية مني ، فشق ما كان من تلك الزقاق ، ثم أعطانيها ، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي ، وأن يعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها ، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقاً إلا شققته ( 1 ) . ونحن . . . وإن كنا لا نستطيع أن نعتمد على شيء ذي بال يؤيد صحة هذه الرواية ، ولكننا . . وبملاحظة سائر الموارد ، التي واجهناها في هذا الاتجاه لا نستطيع إلا أن نقبل بأن هذا العمل ليس فقط لا ينافي غيره . . وإنما هو ينسجم مع ذلك الغير بصورة واضحة ، ومقبولة . لا سيما ، وأن الخمر ، حينما حرمت ،