4 - هدم البناء غير المجاز .
كما ويظهر مما تقدم : أن للحاكم : أن يهدم الدكاكين التي تبنى في المواضع العامة ، لما في ذلك من تعدٍ على حقوق الناس ، كما فعله أمير المؤمنين « عليه السلام » ، حيث أمر بالدكاكين المبنية بتعدٍ ، فخربت ، فسويت ، وكما حرَّق رسول الله « صلى الله عليه وآله » الخيمة المضروبة لبيع التمر ، في مكان لا يحق لأحد أن يضرب فيه خيمة . .
5 - هدم تجاوزات البناء :
كما أن له هدم البيوت التي تبنى في مساحة تابعة للسوق ، حتى ولو كانت بيوتاً للسكن ، كما فعله « عليه السلام » بدور بني البكاء .
6 - بيع حق الأولوية :
وعن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » ، عن الرجل يرشو الرجل الرشوة ، على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به . فقد استظهر صاحب الوسائل أن يكون المراد هو الأماكن المشتركة بين المسلمين ، كالأرض المفتوحة عنوة ( 1 ) ولنا أن نعتبر السوق منها ، فإذا سبق رجل إلى مكان فيه فيمكن لآخر أن يبذل له مالاً في مقابل إخلاء ذلك المكان ، ليتحول هو إليه ، هذا مع حفظ صفة العمومية للمكان . . بمعنى أنه إذا حل الليل تركه ، ويصبح في اليوم التالي لجميع المسلمين ، فمن سبق إليه فهو أحق به ، وكذا الحال بالنسبة لبيوت السوق التي تبنيها الدولة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 207 والتهذيب ج 6 ص 375 .