صَلاةُ العِشاءِ الآخِرَةِ . وقالَ تَعالى : ( حافِظوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ
الوُسطى ) ( 1 ) وهيَ صَلاةُ الظُّهرِ ، وهيَ أوَّلُ صَلاة صَلاّها رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) وهيَ
وَسَطُ النّهار ووَسَطُ الصَّلاتَينِ بالنَّهارِ : صَلاةُ الغَداةِ وصَلاةُ العَصرِ ( 2 ) .
89 - الإمام عليّ ( عليه السلام ) - في كِتابِهِ لُِمحَمَّدِ بنِ أبي بَكر - : إنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَن
أوقاتِ الصَّلاةِ فَقالَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) : أتاني جَبرَئيلُ ( عليه السلام ) فَأَراني وَقتَ الصَّلاةِ
حينَ زالَتِ الشَّمسُ فَكانَت عَلى حاجِبِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ أراني وَقتَ العَصرِ
فَكانَ ظِلُّ كُلِّ شَيء مِثلَهُ ، ثُمَّ صَلَّى المَغرِبَ حينَ غَرَبَتِ الشَّمسُ ، ثُمَّ صَلَّى
العِشاءَ الآخِرَةَ حينَ غابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبحَ فَأَغلَسَ بِها والنُّجومُ
مُشتَبِكَةٌ ، فَصَلِّ لِهذِهِ الأَوقاتِ ، والزَمِ السُّنَّةَ المَعروفَةَ والطَّريقَ الواضِحَةَ ( 3 ) .
90 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وَقتُ الفَجرِ حينَ يَنشَقُّ الفَجرُ إلى أن يَتَجَلَّلَ الصُّبحُ السَّماءَ ،
ولا يَنبَغي تأخيرُ ذلِكَ عَمدًا ، لكِنَّهُ وَقتٌ لِمَن شُغِلَ أو نَسِيَ أو نامَ ( 4 ) .
91 - عنه ( عليه السلام ) : إذا زالَتِ الشَّمسُ فَقَد دَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ حَتّى يَمضي مِقدارُ ما صَلَّى
المُصَلّي أربَعَ رَكَعات ، فَإِذا مَضى ذلِكَ فقد دَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ والعَصرِ حَتّى
يَبقى مِنَ الشَّمسِ مِقدارُ ما يُصَلِّي أربَعَ رَكَعات ، فَإِذا بَقِيَ مِقدارُ ذلِكَ فَقَد
خَرَجَ وَقتُ الظُّهرِ وبَقِيَ وَقتُ العَصرِ حَتّى تَغيبَ الشَّمسُ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 238 .
( 2 ) الكافي : 3 / 271 / 1 ، التهذيب : 2 / 241 / 954 ، الفقيه : 1 / 195 / 600 ، معاني الأخبار : 332 / 5 ، علل
الشرائع : 354 / 1 .
( 3 ) أمالي الطوسي : 30 / 31 ، أمالي المفيد : 267 / 3 كلاهما عن أبي إسحاق الهمداني .
( 4 ) الكافي : 3 / 283 / 5 عن الحلبيّ .
( 5 ) التهذيب : 2 / 25 / 70 ، الاستبصار : 1 / 261 / 936 كلاهما عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا .
راجع : الكافي : 3 / 273 - 284 والتهذيب : 2 / 18 - 41 .