4 / 27
المَنعُ مِنَ الفَحشاءِ والمُنكَرِ
( اُتلُ ما أُوحيَ إلَيكَ مِنَ الكِتابِ وأقِمِ الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ تَنهى عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ
ولَذِكرُ اللهِ أكبَرُ واللهُ يَعلَمُ ما تَصنَعونَ ) ( 1 ) .
419 - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مَن لَم تَنهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ لَم يَزدَد مِنَ اللهِ
إلاّ بُعدًا ( 2 ) .
420 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا صَلاةَ لِمَن لَم يُطِعِ الصَّلاةَ ، وطاعَةُ الصَّلاةِ أن تَنهى عَنِ الفَحشاءِ
والمُنكَرِ ( 3 ) .
421 - عِمرانُ بنُ حُصَين : سُئِلَ النَّبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) عَن قَولِ اللهِ : ( إنَّ الصَّلاةَ تَنهى عَنِ الفَحشاءِ
والمُنكَرِ ) قالَ : مَن لَم تَنهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ فَلا صَلاةَ لَهُ ( 4 ) .
422 - أنس : إنَّ فَتًى مِنَ الأَنصارِ كانَ يُصَلِّي الصَّلاةَ مَعَ رَسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) ويَرتَكِبُ
الفَواحِشَ ، فَوُصِفَ ذلِكَ لِرَسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقالَ : إنَّ صَلاتَهُ تَنهاهُ يَومًا ( 5 ) .
423 - أبو هريرة : جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فَقالَ : إنَّ فُلانًا يُصَلّي بِاللَّيلِ فَإِذا أصبَحَ
سَرَقَ ، قالَ : إنَّهُ سَيَنهاهُ ما يَقولُ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) العنكبوت : 45 .
( 2 ) المعجم الكبير : 11 / 46 / 11025 ، مسند الشهاب : 1 / 305 / 509 ، تفسير ابن كثير : 6 / 290 ، تفسير
الطبري : 11 / الجزء 20 / 155 كلّها عن ابن عبّاس ؛ مجمع البيان : 8 / 447 عن أنس .
( 3 ) تفسير الطبري : 11 / الجزء 20 / 155 ، تفسير ابن كثير : 6 / 290 ، الدرّ المنثور : 6 / 465 كلّها عن ابن
مسعود ؛ مجمع البيان : 8 / 447 عن ابن مسعود .
( 4 ) تفسير ابن كثير : 6 / 290 ، الدرّ المنثور : 6 / 465 نقلاً عن ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عمران بن حصين .
( 5 ) مجمع البيان : 8 / 447 عن أنس ، البحار : 82 / 198 وزاد في آخره " فَلَم يَلبَث أن تابَ " .
( 6 ) مسند ابن حنبل : 3 / 457 / 9785 ، تفسير ابن كثير : 6 / 290 عن جابر .