تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصلاة في الكتاب والسنة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
تَلَثَّم ( 1 ) ولا تَحتَفِز ( 2 ) [ ولا ] تُفَرِّج كما يَتَفَرَّجُ البَعيرُ ، ولا تُقْعِ ( 3 ) عَلى قَدَمَيكَ ، ولا تَفتَرِش ذِراعَيكَ ، ولا تُفَرقِع أصابِعَكَ ، فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقصانٌ مِنَ الصَّلاةِ ( 4 ) . 367 - القاضِي النُّعمانُ عَنِ الإمامِ الصّادقِ ( عليه السلام ) : أنَّهُ كَرِهَ التَّثاؤُبَ والتَّمَطّيَ فِي الصَّلاةِ ، والتَّثاؤُبُ والتَّمَطّي إنَّما يَعتَريانِ عَنِ الكَسَلِ ، فَهُوَ مَنهيٌّ عَن أن يُتَعَمَّدَ أو يُستَعمَلَ ، والتَّثاؤُبُ شَيءٌ يَعتَري عَن غَيرِ تَعَمُّد ، فَمَنِ اعتَراهُ ولَم يَملِكهُ فَليُمسِك يَدَهُ عَلى فيهِ ويَرُدَّهُ ولا يَثنِهِ ولا يَمُدَّهُ ( 5 ) . 368 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا قُمتَ فِي الصَّلاةِ فَاعلَم أنَّكَ بَينَ يَدَيِ اللهِ ، فَإِن كُنتَ لا تَراهُ فَاعلَم أنَّهُ يَراكَ ، فَأَقبِل قِبَلَ صَلاتِكَ ، ولا تَمتَخِط ( 6 ) ولا تَبزُق ( 7 ) ، ولا تَنقُض أصابِعَكَ ولا تَوَرَّك ( 8 ) فَإِنَّ قَومًا قَد عُذِّبوا بِنَقضِ الأَصابِعِ والتَّوَرُّكِ فِي الصَّلاةِ ( 9 ) . 369 - فِقهُ الرِّضا ( عليه السلام ) : إذا أرَدتَ أن تَقومَ إلَى الصَّلاةِ ، فَلا تَقومُ إلَيها مُتَكاسِلاً ولا
هامش
( 1 ) التلثّم : شَدّ الفمّ باللثام ( النهاية : 4 / 231 ) ، واللثام : ما كان على الفمّ من النقاب ( لسان العرب : 12 / 533 ) . ( 2 ) أي لا تَتَضامّ في سجودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر ، وهكذا عكس المرأة فإنّها تَحْتَفِز في سجودها ولا تتخوّى ( مجمع البحرين : 1 / 537 ) ، وراجع : النهاية : 1 / 407 . ( 3 ) الإقعاء : أن يضع إلْيَتَيه على عقبيه بين السجدتين ( مجمع البحرين : 3 / 533 ) . ( 4 ) الكافي : 3 / 299 / 1 ، علل الشرائع : 358 / 1 كلاهما عن زرارة . ( 5 ) دعائم الإسلام : 1 / 174 . ( 6 ) مَخَطَ الُمخَاط : رماهُ من أنفِه ، وهو : السائل من الأنف كاللعاب من الفمّ ( تاج العروس : 10 / 408 ) . ( 7 ) البَزْقُ والبَصْقُ لغتان في البُزاق والبُصاق ( لسان العرب : 10 / 19 ) . ( 8 ) التورّك في الصلاة ضربان : سُنّة ، وهو أن يجلس على وركه الأيسر ويُخرِج رجليه جميعاً من تحته ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض . . . ومكروه ، وهو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم ، وقد نهى عنه بقوله ( الحديث . . . ) . والورك بالفتح والكسر ، ككتف : ما فوق الفخذ ( مجمع البحرين : 4 / 491 ) . ( 9 ) التهذيب : 2 / 325 / 1332 عن أبي بصير .