تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

المبحث الرابع - مسقطات هذا الخيار . 1 - إسقاطه بعد العقد . 2 - انقضاء المدة المضروبة للخيار . 3 - تصرف البائع في الثمن المعين . 1 - إسقاطه بعد العقد لا خلاف بينهم في صحة إسقاط هذا الخيار بعد العقد ، على تقدير كون ردّ الثمن شرطا للفسخ دون الحق نفسه ، باعتبار ثبوت الحق له بالفعل ، فله إسقاطه ورفع يده عنه ، لكونه من صغريات ما اجمعوا عليه من أن لكل ذي حق إسقاط حقه . وكيف كان ، فالحكم متفق عليه بينهم ولا خلاف فيه . وكذا الحكم على تقدير كون الردّ شرطا للخيار نفسه بعد تحققه - الردّ - في الخارج ، لعين ما تقدم من ثبوت الحق له بالفعل فله إسقاطه . واما مع عدم تحقق الردّ - بناء على كونه شرطا في ثبوت الحق نفسه - فقد اختلفت كلماتهم في صحة الإسقاط وعدمها . فقد استظهر الشيخ الأعظم ( قده ) من قول العلامة في التذكرة « انه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد ، بناء على حدوثهما من حين التفرق ، عدم الجواز » هنا أيضا ( 1 ) ، باعتبار وحدة الملاك ، أعني عدم حدوث الخيار بالفعل ، فإنه مشترك في الفرضين معا . ومال هو ( قده ) إلى الصحة والنفوذ ، باعتبار : -

هامش
( 1 ) المكاسب ج 15 ص 35 .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 293 | السيد محمد تقي الخوئي