المقام الثاني في موارده وتطبيقاته
تمهيد
تنقسم المعاملات بالمعنى الأعم - وأعني به مطلق القرار المرتبط باثنين ولو بلحاظ نتيجته - إلى :
أ - العقود ، وهي ما يكون قرار المعاملة فيها بيد اثنين .
ب - الإيقاعات ، وهي ما يكون قرار المعاملة فيما بيد طرف واحد .
ثم إن العقود تنقسم بلحاظ مفادها إلى :
أ - ما يفيد مفهوما معامليا خاصا يتميز به عن سائر أفراد المعاملات ، ويصطلح عليه بالعقد - بالمعنى الأخص - ب - ما يفيد مفهوما عاما يقبل الانطباق على كثير من افراد المعاملات ويتوصل إلى إنشائها به ، ويصطلح عليه بالصلح .
ثم إن العقد - بالمعنى الأخص - ينقسم بلحاظ جواز فسخه وعدمه ذاتيا إلى :
1 - العقود اللازمة .
2 - العقود الجائزة .
وعلى ضوء هذا فالكلام في المقام الثاني يقع في ضمن مقاصد أربعة :
المقصد الأول : العقود اللازمة .
المقصد الثاني : العقود الجائزة .
المقصد الثالث : الإيقاعات .
المقصد الرابع : الصلح .