تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

باتفاقهما على فسخه » ( 1 ) . وقال في الشرائع : « وهو - الصلح - لازم من الطرفين مع استكماله شرائطه ، إلا أن يتفقا على فسخه » ( 2 ) . وعلَّق عليه في الجواهر بقوله : « بالإقالة الشامل دليلها له ولغيره » ( 3 ) . وفي تعليق المسالك عليه : « بمعنى دخول الإقالة فيه كما يدخل في البيع ، فإذا اتفقا على التقايل وأوقعا صيغة الفسخ ، فإطلاق استثناء اتفاقهما على فسخه من لزومه محمول على ما ذكرناه ، لا أنهما إذا اتفقا عليه صار العقد جائزا ، بل في قوته ، حيث إن أمره بيدهما ، كما أن البيع اللازم لا يطلق عليه اسم الجواز باتفاقهما على التقايل » ( 4 ) . وقال في الدروس : « الصلح لازم من طرفيه لا ينفسخ إلا بالتقايل ، أو ظهور الاستحقاق في أحد العوضين » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) قواعد الأحكام / كتاب الصلح / الفصل الأول .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 103 .
( 3 ) الجواهر ج 26 ص 219 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 / كتاب الصلح .
( 5 ) الدروس ص 378 / انتشارات صادقي / قم .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 158 | السيد محمد تقي الخوئي