المقصد الرابع : الصلح
« الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين أو منفعة ، أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك ، مجانا أو بعوض » وهو « عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وان أفاد فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين » ( 1 ) . وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم عقد الصلح إلى قسمين : - الأول : ما يؤدي نتيجة الإيقاع ويفيد فائدته ، كالصلح على العتق والإبراء . الثاني : ما يؤدي نتيجة أحد العناوين الخاصة من العقود ، كالصلح على نقل عين بإزاء مال معين المفيد فائدة البيع أو غيره . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في قبوله لشرط الخيار والفسخ ، والمشهور في الأقوال ثلاثة : - الأول : قبوله لشرط الخيار بقول مطلق . الثاني : عدم قبوله له مطلقا .