وحقيقة الأمر . قال العلامة الطباطبائي ( قده ) : « والانصاف ان الرجوع فسخ للطلاق حقيقة وان لم يكن كذلك اصطلاحا ، مع أنه لا يعتبر مشروعية عنوان الفسخ بل يكفي عدم لزوم العمل على طبق الطلاق وجواز إزالته ولو بعنوان الرجوع ، فعلى فرض كفاية المشروعية في الجملة لا بدّ من الحكم بصحة الشرط . والتحقيق ان المانع هو الإجماع ، كما عرفت » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) حاشية الطباطبائي على المكاسب / قسم الخيارات ص 32 .