أو شبيهة لا خطاء .
ويضعف بأن ما صدر عنهم من الجذب انما هو لدهشة اعتراهم ففعلوه من غير شعور ، فهو كانقلاب النائم على مقتوله ، فلا تكون عمدا ولا شبيها به ، بل خطاء كما صرح به جماعة . وعلى هذا مقتضى الأصول أخذ الدية من العاقلة .
( النظر الثالث )
( في الجناية على الأطراف )
وبيان مقادير دياتها .
* ( ومقاصده ثلاثة : ) *
* ( الأول : في ) * بيان * ( ديات الأعضاء ، وفي شعر الرأس ) * إذا جني عليه * ( الدية ) * كاملة * ( وكذا اللحية ) * على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية الإجماع ، هذا إذا لم ينبتا .
* ( فان نبتا فالأرش ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . وقيل :
عشر الدية .
* ( وقال ) * الشيخ * ( المفيد ) * والصدوق * ( ان لم ينبتا فمائة دينار ) * وقيل به رواية ولم نجدها فهي مرسلة لا حجة فيها .
* ( وقال الشيخ ) * في الخلاف والنهاية والإسكافي : ان * ( في اللحية إذا نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ) * الدالة عليه * ( ضعف ) * ولا جابر لها مع أن الشهرة على خلافها .
* ( وفي شعر رأس المرأة ديتها ) * كملا إذا لم ينبت كالرجل * ( فان نبت فمهرها المثل ) * بلا خلاف ، الا من الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثلث الدية ، وهو شاذ
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 481
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٨١