فإنهما كذلك مع اشتراط الأربعة فيهما إجماعا ، لتحقق اعتبار العدد من غير تعليل بل في كثير من النصوص ما ينافي التعليل ، فالقول الأول أقرب إلى الترجيح ، سيما مع اعتضاده بالشبهة الدارئة ، والإقرار هنا تابع للشهادة بلا خلاف ، فمن اعتبر فيها أربعا اعتبره فيه ، ومن اكتفى بالاثنين اكتفى بهما في المقامين .
* ( ومن لاط بميت ) * كان * ( كمن لاط بحي ) * سواء في الحد * ( و ) * لكن * ( يعزر ) * هنا * ( زيادة على الحد ) * المقرر له من القتل أو الجلد بلا خلاف .
* ( ومن استمنى ) * أي استدعى إخراج المني * ( بيده ) * أو بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحللة * ( عزر بما يراه الإمام ) * والحاكم لفعله المحرم إجماعا .
* ( ويثبت ) * هذا الفعل * ( بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ) * بلا خلاف * ( ولو قيل : يكفي ) * الإقرار * ( مرة ) * كما عليه الأكثر * ( كان حسنا ) * ويحتمل اعتبار المرتين كما يفهم من الحلي ، ولا يخلو عن وجه كما مر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 397
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩٧