وهو نادر .
* ( ووجوبه على الكفاية ) * على الأظهر الأشهر ، خلافا لجماعة من القدماء فعيني ، وهو أحوط .
* ( و ) * على القولين * ( يتعين ) * التحمل على من دعي إليه * ( مع عدم من يقوم بالتحمل ) * بلا خلاف الا من الحلي كما مر .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يشهد ) * الشاهد على أحد ولا له * ( الا مع المعرفة ) * بما يشهد عليه من شخصه أو نسبه ، لما مر من اشتراط العلم في الشهادة ، وانما أعاده هنا مع معلوميته سابقا تنبيها على عدم انحصار مستندها في العلم الحقيقي ، بل يجوز استنادها إليه * ( أو ) * إلى * ( شهادة عدلين بالمعرفة ) * فيعرفانه ما يريد الشهادة عليه من شخص المشهود عليه أو نسبه ، ويكون شاهد أصل لا فرعا ، ومحصله كفاية العلم الشرعي في الشهادة بلا خلاف في ما أعلم ، وفي ظاهر السرائر الإجماع .
وحيث أسند شهادته إلى شهادتهما لا يذكرها مطلقة ، بل يقول : أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان .
* ( ويجوز أن تسفر المرأة ) * وتكشف عن وجهها * ( ليعرفها الشاهد ) * أن لها أو عليها ، إذا لم يمكنها معرفتها بشهادة العدلين العارفين لها شخصا أو نسبا ، كما ذكره جماعة بلا خلاف بينهم أجده .
* ( و ) * لو أراد إنسان أن * ( يشهد على أخرس ) * بإقراره ، فليشهد * ( بالإشارة ) * التي رآها منه دالة عليه * ( ولا يقيمها بالإقرار ) * الذي فهمه منها .
وهنا * ( مسائل ) * أربع :
* ( الأولى : قيل : يكفي في ) * جواز * ( الشهادة بالملك مشاهدته ) * أي مشاهدة الشاهد لذي اليد * ( بتصرف فيه ) * مكررا ، بنحو من البناء والهدم والإجارة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 319
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١٩