* ( عتقت منها من نصيب ولدها وسعت فيما بقي ) * من قيمتها ، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ، لأن عتقها عليه قهري فلا يسري عليه ، على الأشهر الأقوى . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * موثقة عمل بها الشيخ في النهاية ( 2 ) أن * ( تقوم على ولدها ) * ان مات المولى وعليه دين * ( ان كان ) * الولد * ( موسرا ) * وأنه ان كان صغيرا انتظر بلوغه . وهي قاصرة عن المقاومة لأدلة المختار ، مع أن الدين فيها مطلق ، وقيده الشيخ بثمن الرقبة ، فهي إذن بإطلاقها شاذة . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فولدت ، فقال عليه السّلام : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل وهي وان كانت موثقة أو صحيحة ، إلا أنها مخالفة لأصول المذهب من وجوه عديدة . * ( و ) * لذا أن الشيخ * ( في النهاية ( 4 ) ) * أعرض عن العمل بها وقال : انه * ( يفعل بها ) * أي بالمرأة المزبورة * ( ما يفعل ب ) * المرأة * ( المرتدة ) * من استتابتها وحسبها دائما إن أبت عن التوبة وضربها أوقات الصلاة . * ( و ) * بالجملة * ( الرواية شاذة ) * لم يعمل بها أحد من الطائفة ، وقضية في واقعة يحتمل إناطتها بمصلحة لم تكن لنا ظاهرة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 31
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 - 14 ح 41 .
( 2 ) النهاية ص 547 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 109 ، ب 8 .
( 4 ) النهاية ص 499 .