تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

أو ملكهما على الأشهر الأقوى ، وعن ظاهر المبسوط ( 1 ) الإجماع ، ولا بالنطفة وفاقا للأكثر . ولا يشترط الوطء بل يكفي مطلق العلوق منه ، ولا حل الوطء ولا ريب فيه مع عروض التحريم كالصوم والحيض ، وأما مع أصليته بتزويجه الأمة من الغير مع العلم بالتحريم ، أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها ، فلا استيلاد على الأقوى . ويشترط مع ذلك الحكم بحرية الولد ، فلا يتحقق بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز استرق المولى الجميع ، نعم لو عتق صارت أم ولد وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه . ولا بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه . * ( وهي ) * أي المستولدة * ( مملوكة ) * يجوز استخدامها ووطئها بالملك وتزويجها بغير رضاها وإجازتها وعتقها . و * ( لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا جهة لقضائه ) * له * ( غيرها ) * فيجوز ميتا كان مولاها أم حيا على الأشهر الأقوى وألحق بعضهم بالجواز في مفروض العبارة مواضع أخر كثيرة ، وفي كثير منها نظر سيما في مقابلة النص المعتبر . * ( ولو مات الولد جاز بيعها ) * مطلقا إذا لم يخلف ولدها ولدا ، ولو خلف ففي كون حكمه حكمه فلا يجوز بيعها معه أيضا وجهان ، بل قيل : قولان . * ( وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ) * من التركة لا منها خاصة ولا من أصلها اتفاقا . * ( ولو لم يخلف ) * المولى * ( الميت ) * تركة * ( سواها ) * وكان له وارث سواه

هامش
( 1 ) المبسوط 6 - 185 .