( كتاب الشهادات )
* ( والنظر ) * فيه يقع * ( في أمور أربعة : ) *
* ( الأول : في ) * بيان * ( صفات الشاهد ) * المعتبرة فيه * ( وهي ستة : ) *
* ( الأول : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ) * الغير المميز إجماعا ، وكذا المميز * ( ما لم يصر مكلفا ) * بالبلوغ عشرا أم لا ، إجماعا في الثاني إذا شهد في غير الجنايات .
وكذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب ، بل ربما يظهر من بعضهم أنه لا خلاف فيه ، وعلى الأظهر في الأول أيضا إذا كان في غير الجنايات ، وهو الأشهر ، ويستفاد من جملة من العبارات الإجماع .
* ( وقيل : ) * انه * ( تقبل إذا بلغ عشرا ) * مطلقا في الجنايات وغيره * ( وهو ) * أي هذا القول * ( شاذ ) * والقائل به غير معروف . كل ذا في شهادة ذوي العشر في غير الجنايات .
* ( واختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ) * من القتل والشجاج والجراح بعد اتفاقهم على القبول فيها في الجملة ، فبعضهم قبلها في الجراح والقصاص ، وبعضهم في الجراح دون القصاص ، وبعضهم اشتراط اجتماعهم
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 299
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٩٩