* ( ف ) * انه * ( إذا لم يكن ) * هناك * ( حاجب ) * للأم من الإخوة للأب * ( فالرد ) * يكون عليهم جميعا * ( أخماسا . وان كان ) * لها * ( حاجب ) * فللأم السدس خاصة * ( ف ) * يختص * ( الرد ) * بالأب والبنت * ( أرباعا ) * أصل الفريضة ستة ، للأبوين منها اثنان والبنت ثلاثة يبقى واحد يرد عليهم أخماسا أو أرباعا وتنكسر عليهم .
وتصحيحه أن * ( تضرب مخرج سهام الرد ) * والكسر وهو خمسة أو أربعة * ( في أصل الفريضة ) * ستة تبلغ ثلاثين على الأول وأربعة وعشرين على الثاني * ( فما اجتمع ) * بعد الضرب * ( صحت منه الفريضة ) * فعلى الأول للأبوين الخمسان اثنا عشر تنقسم عليهما صحيحا ، وللبنت ثمانية .
وعلى الثاني للأم سدسها أربعة خاصة والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة فريضة منها أربعة وواحدة من جهة الرد ، وللبنت خمسة عشر فريضتها منها اثنا عشر وثلاثة حصتها من جهة الرد .
* ( تتمة في ) * بيان * ( المناسخات ) * جمع مناسخة ، مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل .
* ( ونعني به ) * هنا * ( أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ف ) * قد * ( يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ) * فان اتحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة لا يحتاج إلى عمل آخر .
ونعني باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو بعينه وارث الميت الأول .
وباتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحد ، كالبنوة والإخوة والزوجية ونحوها .
وذلك كمن توفى عن أربعة إخوة وأختين والجميع لأب وأم أو لام ، فمات أخوان منهم وأخت وليس لهم وارث إلا الإخوة الباقين ، فان المال ينقسم بين الأخوين والأخت الباقين أخماسا إن تقربوا بالأب وبالسوية إن تقربوا بالأم ، ومن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 247
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٧