عدد الزوجتين تساو ، فتجتزئ بأحدهما اثنين ، فتضرب في أصل الفريضة أربعة تحصل الثمانية ، منها تصح المسألة .
وان تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة لأب الفريضة أربعة ، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهن وتباين عددهن ، وللإخوة الستة ثلاثة تنكسر عليهم وتوافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهن إليهما ، وبينهما وبين عدد الزوجات تداخل ، فتجتزئ بالأربعة عددهن تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، منها تصح المسألة .
وان توافقت ضربت الوفق من أحدهما في مجموع الأخر ، ثم الحاصل في أصل الفريضة ، كزوجتين وستة إخوة لأب وستة عشر لام الفريضة اثنا عشر ، للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر عليهما ، وبينها وبين عددهن تباين ، وللثانية أربعة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم توافق بالربع ، ترد عددهم إليه وهو أربعة ، وبينها وبين عدد الكلالة الأولى توافق بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الأخر تبلغ اثنا عشر ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، منها تصح المسألة .
وان تباينت ضربت بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستة لام الفريضة اثنا عشر ، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهن وبينها وبين عددهن تباين .
وللكلالة الأولى خمسة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم تباين ، وللكلالة الأخرى أربعة وبينها وبين عددهم توافق بالنصف ، وترد عددهم إليه وهو ثلاثة ، وبينها وبين كل من السبعة والأربعة تباين ، ضربت الأربعة في ثلاثة ثم الحاصل في سبعة ، تبلغ أربعة وثمانين تضربها في أصل الفريضة ، تحصل ألف وثمانية منها تحصل المسألة .
وما ذكرناه من الأمثلة الاثنا عشر في الأنواع الثلاثة انما هو في الانكسار المستوعب بجميع الفرق ، ويأتي مثلها في غير المستوعب ، ويسهل استخراجها
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 243
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٣