سبق ) * بوله * ( يورث عليه ) * ذكورة وأنوثة بلا خلاف ، وفي كلام كثير الإجماع . * ( فإن بدر منهما قال الشيخ ) * والأكثر : انه * ( يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ) * والحلي نفي الخلاف عنه * ( وفيه ) * عند المصنف * ( تردد ) * وليس في محله . * ( فان تساويا ) * خروجا وانقطاعا * ( قال ) * الشيخ * ( في الخلاف ) * خاصة : انه * ( يعمل فيه بالقرعة ) * مدعيا عليه الإجماع ، وهو شاذ ، ونقل الإجماع معارض بالمثل بل وأجود . * ( وقال المفيد ) * في كتاب أعلام الورى ( 1 ) * ( وعلم الهدى ) * في الانتصار ( 2 ) أنه * ( يعد أضلاعه ) * فإن اختلف أحد الجانبين عددا فذكر ، وان تساويا فأنثى مدعيين عليه الإجماع ، وادعى في السرائر ( 3 ) تواتر الاخبار ( 4 ) . * ( وقال ) * الصدوقان والمفيد في المقنعة ( 5 ) والشيخ * ( في النهاية ( 6 ) ) * والإيجاز ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) وغيرهم من القدماء : * ( يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، وهو أشهر ) * وعليه عامة المتأخرين ، ولعل هذا أقوى . * ( و ) * عليه * ( لو اجتمع مع الخنثى ذكرا أو أنثى ) * أو ذكر وأنثى معا ، فقد اختلف الأصحاب في كيفية القسمة على قولين .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 229
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٢٩
هامش
( 1 ) أعلام الورى ص 339 .
( 2 ) الانتصار ص 306 .
( 3 ) السرائر ص 406 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 - 574 ، ب 2 .
( 5 ) المقنعة ص 106 .
( 6 ) النهاية ص 677 .
( 7 ) الإيجاز ص 275 .
( 8 ) المبسوط 4 - 114 .