بعد التعريف قهرا ، وادعى الأخير عليه الإجماع وتواتر الاخبار ، وليس ببعيد ، وجعله في الدروس أشهر .
وتظهر الثمرة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد ، والجريان في الحول والضمان . ثم هل يملكها بعوض تثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجيء مالكها ؟ وجهان ، والأقرب الأول فيلحق بسائر الديون .
وفي المسألة قول ثالث ، وهو احتياج التملك إلى النية والتلفظ ، ودليله غير واضح ، وان كان أحوط وبعده الأحوط القول الأول .
* ( الفصل الثاني : في ) * بيان * ( الملتقط ) * للمال مطلقا .
* ( وهو من له أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ) * في المشهور ونقل قول باشتراط أهلية الحفظ ، وآخر باشتراط إحدى الأهليتين ، ولم أقف على قائلهما صريحا ، والأول أقوى .
* ( و ) * عليه ف * ( يتولى الولي ) * الحفظ و * ( التعريف ) * في ما يفتقر إليهما ثم يختار ما هو الأغبط لهما من التملك والصدقة والإبقاء أمانة ان قلنا به .
* ( وفي ) * جواز التقاط * ( المملوك ) * من غير اذن مولاه * ( تردد ) * واختلاف إلا أن * ( أشبهه ) * عند المصنف والأكثر * ( الجواز ) * والمسألة كسابقها محل اشكال .
* ( وكذا ) * الكلام في التقاط * ( المكاتب ) * مطلقا * ( والمدبر وأم الولد ) * منعا وجوازا ، لكن احتمال الجواز في المكاتب أقوى . هذا في غير لقطة الحرم ، وأما فيها فجائز للعبد أخذها بلا خلاف كما عن التذكرة .
* ( الفصل الثالث : في الأحكام ) * المتعلقة بالمقام * ( وهي ثلاثة : ) *
* ( الأول : لا تدفع اللقطة ) * إلى مدعيها وجوبا * ( إلا بالبينة ) * العادة ، أو الشاهد واليمين ، أو العلم بأنها له .
* ( ولا يكفي الوصف ) * إجماعا إذا لم يورث ظنا ، بل عن الحلي عدم كفايته
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 172
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٧٢