تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

* ( لفائدة الاستصباح ) * به تحت السماء ، وفاقا للأكثر ، وفي السرائر ( 1 ) الإجماع . وقيل : تحت الظلال أيضا . ولا يخلو عن قوة ، لولا ما مر من الإجماع المعتضد بالشهرة ، ورواية مرسلة في المبسوط ( 2 ) مروية . وهل يجوز بيعه ليعمل صابونا ، أو ليدهن به الأجرب ؟ الأحوط المنع ، والجواز مختص بالدهن المتنجس . * ( و ) * الا ف * ( لا ) * يجوز أن * ( يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها ( 3 ) ) * قطعا . * ( الثاني : الآلات المحرمة ، كالعود ، والطبل ، والزمر ، وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم ، والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج ) * إجماعا ، إلا إذا فرض لها نفع محلل مقصود ببيعها وشرائها ، بحيث لا يعد في العرف سفاهة ، أو كان لمكسورها قيمة وبيعت ممن يوثق به ، فيجوز حينئذ بيعها ، وان كان المنع مطلقا أحوط وأولى . ونحوه أواني الذهب والفضة . * ( الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرم ، كبيع السلاح ) * بكسر السين ، من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها * ( لا عداء الدين ) * مسلمين كانوا أم كفارا ، ومنهم قطاع الطريق * ( في حال الحرب ) * مع أهله إجماعا ، وكذا التهيؤ له ، لا مطلقا على الأقوى . * ( وقيل : ) * يحرم * ( مطلقا ) * ولو في غير حال الحرب أو التهيؤ له ، وهو أحوط ، والقائل الشيخان والحلي والديلمي . وفي إلحاق ما يعد جنة للقتال ، كالدرع والبيضة بالسلاح قولان ، أحوطهما بل وأظهرهما : نعم .

هامش
( 1 ) السرائر ص 208 .
( 2 ) المبسوط 2 - 167 .
( 3 ) في المطبوع من المتن : وألبانها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 9 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي