جمع نبيذ ، وهو الشراب المتخذ من التمر . ويلحق بهما غيرهما ، كالبتع ( 1 ) والمزر ( 2 ) والجعة ( 3 ) ، والفضيح ( 4 ) . وضابطها : المسكر وان لم يكن مائعا ، كالحشيشة وفرض لها نفع آخر محلل وقصد ببيعها على الأحوط الأولى * ( والفقاع ) * وان لم يكن مسكرا * ( والميتة ، والدم ) * ولو مما يؤكل لحمه ، وكان لهما نفع محلل . * ( والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه ) * شرعا ولو أكل عادة ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا ، وفاقا لظاهر العبارة وجماعة . * ( وقيل : بالمنع من الأبوال إلا بول الإبل ) * للاستشفاء مع الضرورة إليه ، والقائل الشيخ في النهاية ( 5 ) كما نسب إليه والمفيد والديلمي ، إلا أنهما ألحقا بالأبوال الأرواث أيضا ، وهو أحوط . * ( والخنزير ، والكلب عدا كلب الصيد ) * المعلم ، فيجوز التكسب به إجماعا ، سواء في ذلك السلوقي ( 6 ) وغيره على الأقوى ، وربما خص بالأول ، وهو أحوط . * ( وفي كلب الماشية والحائط ) * أي البستان والدار * ( والزرع قولان ) * والأحوط المنع . * ( والمائعات النجسة ) * بالذات ، كأليات الميتة ، والمبانة من حي . أو بالعرض ، كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة ، كما هو أصح القولين في غير الماء النجس * ( عدا الدهن ) * بجميع أصنافه ، فيجوز بيعه مع الاعلام
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 8
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨
هامش
( 1 ) البتع : بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها ، نبيذ العسل .
( 2 ) المزر : بكسر الميم والزاء المعجمة فالمهملة ، نبيذ من الذرة .
( 3 ) الجعة : كعدة ، نبيذ الشعير .
( 4 ) الفضيح : ما يعمل من الشعير .
( 5 ) النهاية ص 364 .
( 6 ) السلوقي من الكلاب : نوع منها وهي من كلاب الصيد ومن أحسن الكلاب وأخفها .