تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

* ( ولو كرر ) * الوطء * ( لزمه بكل وطئ كفارة ) * مطلقا كفر عن الأول أم لا على الأشهر الأقوى . * ( الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ) * إجماعا . * ( ولو علقه بشرط ) * من غير وجه يمين * ( لم تحرم حتى يحصل الشرط ) * فتحرم حينئذ ان قلنا به وفاقا للأكثر . * ( وقال بعض الأصحاب : ) * وهو الشيخ في النهاية ( 1 ) * ( أو يواقع ) * وهو عطف على قوله « يحصل الشرط » يعني : انها تحرم بأحد الأمرين * ( وهو بعيد ) * ان حمل على إطلاقه * ( ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط ) * ثم إن كان هو الوطء تحقق بالنزع ، فتحرم المواقعة ( 2 ) قبل الكفارة ، ولا تجب قبله وان طالت مدته على أصح القولين . * ( السادسة : إذا عجز عن الكفارة ) * وخصالها الثلاث وإبدالها ان قلنا بها سوى الاستغفار * ( قيل : ) * والقائل الأكثر * ( يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : ) * والقائل الحلي * ( تجزي بالاستغفار ، وهو أشبه ) * ولكن الأول أحوط بل وأظهر . * ( السابعة : ) * إذا لم يرد الوقاع وصبرت المظاهرة فلم ترافعه إلى الحاكم أو لم تكن ذات حق كالمملوكة والمتمتع بها ، والا رفعت أمرها إلى الحاكم ليخيره بين العود والتكفير وبين الطلاق . وان أبى عنهما كان * ( مدة التربص ) * التي تنتظر فيها في أمره * ( ثلاثة أشهر من حين المرافعة ) * . * ( وعند انقضائها ) * مع عدم اختياره أحد الأمرين يحبس و * ( يضيق عليه ) * في المطعم والمشرب ، بأن يمنع عما زاد على سد الرمق * ( حتى يفيء ) * أي يرجع * ( أو يطلق ) * ويختار أحد الأمرين ، ولا يجبر على أحدهما بل يخير بينهما ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، وفي كلام جماعة الإجماع .

هامش
( 1 ) النهاية ص 525 .
( 2 ) في « ن » : المعاودة .