تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

وهو نائم مثلا لم يحرم عليها . * ( الثانية : لو طلقها وراجع في العدة لم تحل ) * مجامعتها * ( حتى يكفر ) * إجماعا . * ( ولو ) * طلقها بائنا أو رجعيا وقد * ( خرجت ) * من العدة * ( فاستأنف النكاح ) * فإنه * ( فيه روايتان ( 1 ) ، أشهرهما وأظهرهما : * ( أنه لا كفارة ) * عليه ، والرواية الثانية بإثبات الكفارة ، وعليها الديلمي والحلبي ، والأجود حملها على الاستحباب أو على صورة إرادة الفرار عنها بالطلاق كما في الخبر ( 2 ) ، لكنه مع إرساله شاذ . * ( الثالثة : لو ظاهر من أربع ) * نسوة * ( بلفظ واحد ) * فقال : أنتن علي كظهر أمي * ( لزمه أربع كفارات ) * على الأشهر الأظهر . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * موثقة أن عليه * ( كفارة واحدة ) * عمل بها الإسكافي ، وحملت على الوحدة الجنسية ، ولا بأس به جمعا بين الأدلة . * ( وكذا البحث لو كرر ظهار ) * المرأة * ( الواحدة ) * فيلزمه بكل مرة كفارة على حدة ، والأشهر الأظهر أنه لا فرق في الحكم بين تراخي أحدهما عن الأخر أو تواليهما ، بقصد التأكيد كان أم لا ، تعدد المشبهة بها أم لا ، تخلل التكفير بينهما أم لا ، اتحد المجلس أم تعدد . وفي المسألة أقوال أخر . * ( الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير ) * اتفاقا . * ( فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ) * إحداهما للظهار ، والأخرى للمواقعة بلا خلاف الا من نادر . واحترز بالعامد عن الجاهل والناسي ، فيغتفر في حقهما التعدد .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 518 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 519 ، ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 524 ، ح 6 .