تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

* ( وفي المظاهرة ) * وقوعه في * ( طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا ) * أو في حكمه * ( ومثلها تحيض ) * بلا خلاف ، بل في كلام جمع الإجماع . * ( وفي اشتراط الدخول ) * بها * ( تردد ) * واختلاف * ( و ) * لكن * ( المروي ) * في الصحيحين ( 1 ) * ( الاشتراط ) * وهو أظهر وفاقا للأكثر . * ( وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما ) * وأظهرهما * ( الوقوع . وكذا ) * القولان في وقوعه * ( بالموطوءة بالملك ) * والأشهر الأظهر أنه كالأول وفي قوله : * ( والمروي ( 2 ) ) * أنها كالحرة سيما بعد الحكم بالوقوع صريحا في السابق نوع إيماء إلى التردد ، وليس في محله . ( وهنا مسائل : ) * ( الأولى : الكفارة تجب بالعود ) * لا بمجرد الظهار إجماعا * ( وهو ) * أي العود * ( إرادة الوطء ) * على الأظهر الأشهر ، وقيل : بإمساكها بالعقد الأول زمانا وان لم يرد الوطء . * ( والأقرب ) * الأشهر * ( أنه لا استقرار لوجوبها ) * بمجرد الإرادة بحيث تلزمه مع انتفائها ، بل وجوبها شرطي بمعنى تحريم الوطء بدونها ، خلافا للتحرير ( 3 ) وظاهر العبارة عدم وجوب الكفارة بإرادة مقدمات الوطء من اللمس والقبلة ، وهو أصح القولين في المسألة وأشهرهما ، وعن الخلاف ( 4 ) نفي الخلاف عنه . واعلم أن الوطء انما يحرم بالظهار عليه لا عليها ، إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار ، فلو تشبهت عليه على وجه لا تحرم عليه أو استدخلته

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 516 ، ب 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 520 ، ب 11 .
( 3 ) التحرير 2 - 62 .
( 4 ) الخلاف 3 - 16 .