كان قبل التعليم رجعت هي عليه في نصف الأجرة في تعليم الصنعة قطعا مطلقا ، وكذا في تعليم السورة إذا استلزم المحرم شرعا ، والا فعليه تعليم نصفها . * ( ولو أبرأته من ) * جميع * ( الصداق ) * المسمى لها ، ثم طلقها قبل الدخول * ( رجع ) * عليها * ( بنصفه ) * وكذا لو وهبته إياه مطلقا قبضته أم لا إجماعا في الأخير كما قيل ، وعلى الأظهر الأشهر فيهما بل كاد أن يكون إجماعا . ولو وهبته النصف مشاعا ، ثم طلقها قبل الدخول ، فله الباقي على الأقوى ، صرفا للهبة إلى حقها منه ، كما لو وهبته لغيره فإنهما فيه سواء ، وفيه قولان آخران . * ( الرابع : لو أمهرها ) * أمة * ( مدبرة ) * أو عبدا كذلك * ( ثم طلق ) * قبل الدخول * ( صارت بينهما نصفين ) * فيتناوبان في خدمتها ، فيوم له ويوم لها بلا خلاف ، ولكن في بطلان التدبير فتملك الزوجة رقبتها أو العدم فحرة بعد السبب وانما ينصرف الامهار إلى الخدمة قولان ، والى الأول أشار بقوله : * ( وقيل : ) * والقائل الحلي انه * ( يبطل التدبير بجعلها مهرا ، وهو أشبه ) * وأشهر ، والقول الثاني للنهاية ( 1 ) والقاضي ، وفي مستنده ضعف . * ( الخامس : لو أعطاها المهر ) * المسمى * ( متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق ) * قبل الدخول * ( رجع بنصف ) * مثل * ( المسمى ) * أو قيمته * ( دون ) * نصف المسمى نفسه و * ( العوض ) * . * ( السادس : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ) * ولا يخل بمقصود النكاح وان كان عرضا مقصودا في الجملة * ( فسد الشرط ) * اتفاقا * ( دون العقد والمهر ) * فيصحان بلا خلاف يوجد هنا . وذلك * ( كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى ، وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ) * وأنه * ( ان تأخر عنه فلا عقد ) * .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 390
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩٠
هامش
( 1 ) النهاية ص 473 .