* ( كان ) * النماء * ( كالسمن ، أو منفصلا كالولد ) * على الأشهر الأقوى . ثم إن ذا إذا وجده باقيا ، وان وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها فله نصف مثله ان كان مثليا ، أو قيمته على الأظهر ، أو نصف قيمة المهر على الأشهر ان كان قيميا . ثم إن اتفقت القيمة والا فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ( 1 ) . وان وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش على الأظهر ، خلافا للأكثر فيتخير الزوج بين الرجوع بنصف القيمة وبين أخذ نصف العين من غير أرش ، وفيه قول آخر . ولو نقصت القيمة للسوق ، فله نصف العين خاصة ، كصورة الزيادة وهي باقية . ولو زادت زيادة متصلة عينا كانت أو صفة ، تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة ونصف قيمتها مجردة عن الزيادة على أظهر الأقوال وأشهرها في المسألة . ولو اختارت الأول ، وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين . وكذا لو تغيرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة ، كصياغة الفضة وخياطة الثوب ، ويجبر على العين لو بذلتها في الفضة ، لقبولها ما يريده منها دون الثوب ، إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها من دون تصرفها فيه بما لا يتأتى معه حصول مقصوده . * ( ولو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه ) * أيضا * ( كالحمل ) * مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقا حصل الوضع قبل الطلاق أو بعده على الأقوى . * ( ولو كان ) * المهر * ( تعليم صنعة أو علم ) * مثلا * ( و ) * طلقها قبل الدخول بعد أن * ( علمها ) * إياهما كملا * ( رجع ) * عليها * ( بنصف أجرته ) * المثلية . ولو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 389
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٨٩
هامش
( 1 ) أي تسليم المهر من الزوجة « منه » .