هذا مع توافقهما على قصدهما التمتع أو كان من الخارج معلوما ، والا فما عليه الأكثر متعين في ظاهر الشرع دون نفس الأمر .
* ( الثانية : لا حكم للشروط ) * إذا كانت * ( قبل العقد ) * مطلقا سائغة كانت أم لا إجماعا ، وكذا إذا كانت بعده .
* ( وتلزم لو ذكرت فيه ) * إذا كانت سائغة ولم يجب ذكرها بعد العقد ثانية .
* ( الثالثة : يجوز ) * لكل منهما * ( اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ) * أو وقتا دون وقت آخر ، أو تمتعا مخصوصا لا مطلقا إجماعا * ( وأن لا يطأها في الفرج . ) * ويجوز إتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا على الأقوى ، وفاقا لجماعة ومنهم المصنف بقوله : * ( ولو رضيت به ) * أي بالوطي * ( بعد العقد جاز ) * ولعله الأشهر بين الأصحاب .
* ( و ) * يجوز * ( العزل ) * عنها ولو * ( من دون إذنها ) * إجماعا .
* ( ويلحق ) * به * ( الولد ) * مع الإمكان * ( وان عزل ) * وكذا في كل وطئ صحيح ، فإن المني سباق والولد للفراش ، وظاهرهم الوفاق عليه ، و * ( لكن لو نفاه ) * انتفى و * ( لم يحتج إلى اللعان ) * هنا مطلقا ولو لم يعزل ، وليس له النفي إلا مع العلم بالانتفاء مطلقا وان عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء .
* ( الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ) * بل تبين بهبة المدة أو بانقضائها * ( ولا لعان على الأظهر ) * الأشهر في القذف ونفي الولد ، وفي الغنية الإجماع .
* ( ويقع الظهار على ) * الأشهر الأقوى ، و * ( تردد ) * فيه المصنف دون بحثه فحكم بالوقوع ثمة بدونه .
* ( الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما ) * مطلقا اشترط الثبوت أو العدم أم لا كما عن الأكثر .
* ( وقال المرتضى : ) * انه * ( يثبت ) * التوارث بينهما مطلقا * ( ما لم يشترط ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 355
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٥