تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

اتصال المدة المضروبة بالعقد أم جواز انفصالها قولان ، أجودهما : الثاني . وعليه ففي جواز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد ومبدأ المدة المشترطة أم العدم قولان ، أجودهما : الأول إذا وقت المدة المتخللة بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة بالنسبة إليه ، والاحتياط هنا وفيما سبق سبيله واضح . ثم كل ذا مع تعيين المبدأ ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال على الأشهر الأظهر . * ( ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ) * لهما على الأشهر الأقوى . * ( وفيه رواية ) * بل روايات ( 1 ) * ( بالجواز ) * ولكن * ( فيها ضعف ) * وشذوذ فإن القائل بها غير معروف ، ويمكن حملها على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الذي هو ظرف لهما والأجل للعقد ، فإنه لا يجوز له الزيادة على العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليه فعله قطعا . ويجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء ، حيث يزيد الأجل على العدد في جواز الوطء بها حينئذ مع الأذن قولان ، أشهرهما وأظهرهما : الأول . ( وأما الأحكام فمسائل : ) * ( الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ) * ولا ينقلب دائما هنا إجماعا . * ( و ) * لو عكس ف * ( ذكر المهر من دون الأجل ) * ففيه أقوال ، أشهرها أنه * ( ينقلب دائما ) * وقيل : يبطل كالسابق وهو الأقوى وفاقا لجماعة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 478 ، ب 25 .