تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

أو عينا ، أو غير ذلك من المفسدات * ( فلا مهر ) * لها * ( ان لم يدخل ) * بها مطلقا إجماعا . * ( ولو دخل ) * بها * ( فلها ما أخذت ) * منه * ( وتمنع ما بقي ) * مطلقا فيهما ، قليلا كان أو كثيرا ، كانا بقدر ما مضى من المدة وما بقي منها أم لا ، لكن بشرط جهلها بالفساد لا مطلقا على الأقوى . * ( و ) * هنا أقوال أخر ، منها : ان * ( الوجه أنها تستوفيه ) * أي المسمى جميعا * ( مع جهالتها ) * مطلقا ، انقضت المدة بكمالها أم لا ، أخذت منه شيئا أم لا . وهو ضعيف جدا * ( و ) * على القولين بل الأقوال * ( يستعاد منها ) * مع الأخذ ، أو لا تعطي شيئا مع العدم * ( مع علمها . ) * ومنها : ما اختاره المصنف بقوله : * ( ولو قيل : بمهر المثل مع الدخول وجهلها ) * وعدم المهر مع عدم الدخول أو علمها مطلقا * ( كان حسنا ) * أما الثاني فللإجماع ، وأما الأول فلأنه الأصل في كل عقد فاسد ووطئ شبهة قطعا ، وهو جيد لولا النص ( 1 ) المعتبر على القول الأول . ثم إن قلنا بالمثل ، فهل المراد به مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ، أجودهما : الثاني ، فلو قبل بأقل الأمرين لم يكن بعيدا . * ( الرابع : الأجل ، وهو ) * أي ذكره * ( شرط في ) * صحة العقد إجماعا . * ( و ) * لا تقدير له شرعا بل * ( يتقدر بتراضيهما ) * عليه كائنا ما كان * ( كاليوم والسنة والشهر ) * والشهرين ، ولا فرق في الزمان الطويل بين صورتي العلم بإمكان البقاء إلى الغاية وعدمه ، وفي الزمان القصير بين إمكان الجماع فيه وعدمه . * ( ولا بد من تعيينه ) * بأن يكون محروسا من الزيادة والنقصان ، وفي اعتبار

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 482 ، ب 28 .