تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

واحدة كانت أم متعددة ، إلا مع حصول الإنبات بها فتعتبر من هذه الجهة ، وتحسب الرضعات المتخلل بينها لفظ الثديين للتنفس أو الملاعبة ، أو المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكمالية بها رضعة واحدة ان لم يطل الفصل ، والا احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة غير ناشرة للحرمة . * ( وامتصاصه ) * أي الرضيع اللبن * ( من الثدي ) * فلا عبرة بالموجور في حلقه على الأشهر الأظهر . * ( وأن لا ينفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة ) * ولا بالمأكول ولا المشروب ، لكن في الزمانية خاصة دون العددية ، فيمنع فيها الفصل برضاع غير المرضعة خاصة . وإطلاق النص ( 1 ) يقتضي حصول الفصل بمسماه ولو قل ، إلا أن حمله على الفرد الأكمل يقتضي العدم . ويشترط في التوالي اتحاد المرضعة ، فلو ارتضع من امرأة خمسا كاملة مثلا ثم ارتضع من الأخر كذلك ثم أكمل من الأولى أو منهما أو من ثالثة لم ينشر عندنا خلافا للعامة . * ( الثالث : أن يكون ) * الرضاع الناشر بكماله وتمامه * ( في الحولين ) * اللذين ابتداءهما من انفصال تمام الولد إلى الجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين إن ابتدأ في أول الهلال ، وألا يحسب الثلاثة والعشرون هلالية ويتم المنكسر من الشهر الخامس والعشرين كما في سائر الآجال . ويكفي في حصول الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من الحولين ، فالمراد عدم وقوع شيء من الرضاع بعد تمامهما .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 293 ، ب 6 .