النص ( 1 ) والمتن اعتبار الأمرين معا كما عليه الأكثر . وقيل : بالاكتفاء بأحدهما . ولعله الأظهر ان لم يتلازما ، والا فلا ثمرة للخلاف أصلا . والمرجع فيهما إلى أهل الخبرة ، ولا ريب في اشتراط عدالة المخبر . وفي اشتراط التعدد اشكال ، ولعل الوجه الاشتراط ، والأظهر كونهما أصلا في ثبوت النشر وكون الأمرين الآتيين علامتين لهما . * ( أو رضاع يوم وليلة ) * بحيث يشرب كل ما أراد حتى يروي ويصدر مطلقا على الأشهر الأقوى ، أو بشرط عدم انضباط العدد . وإطلاق النص ( 2 ) مع الأول ، وتظهر الثمرة في نقصان العدد في اليوم والليلة ، كما إذا رضع فيهما سبعة أو ثمانية ، فلا ينشر على الثاني ونعم على الأول . ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره . وفي الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما أم العدم اشكال ، ولعل الثاني أظهر . أو خمسة عشر رضعة متوالية كما يأتي . * ( ولا حكم لما دون العشر ) * رضعات إجماعا في الرضعة القاصرة ، وعلى الأشهر الأقوى مطلقا . * ( وفي ) * ثبوت النشر ب * ( العشر روايتان ( 3 ) ، أشهرهما بين المتأخرين وأظهرهما * ( أنها لا تنشر ولو رضع خمس عشر رضعة نشر الحرمة ) * إجماعا كما حكاه جماعة . * ( ويعتبر في الرضعات ) * العددية والزمانية * ( قيود ثلاثة : ) * * ( كمال الرضعة ) * المفسر عند بعضهم بأن يرضع حتى يتضلع ويتملى وينهى نفسه ، واعتمد الباقون على العرف ، ولعلهما متقاربان . فلا عبرة بالناقصة ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 324
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٢٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 289 ، ب 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 282 ، ب 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 283 .