تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع . وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أخيك وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك . * ( وشروطه ) * أي الرضاع المحرم * ( أربعة : ) * * ( الأول : أن يكون اللبن عن نكاح ) * أي وطئ صحيح وان كان شبهة على الأشهر وعليه العمل . ويختص النشر بمن اختصت به ، فلا نشر في الأخر لا لحاقه بالزنا الغير الناشر إجماعا . ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور * ( فلو در ) * اللبن من الخالية منهما وان كانت منكوحة نكاحا صحيحا شرعيا ، فغير المنكوحة أصلا أولى * ( أو كان من زنا لم ينشر ) * الحرمة وفي اشتراط الولادة أم الاكتفاء بالحمل قولان ، أصحهما : الأول . ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا رضعته ناشرة للحرمة لنشر الحرمة ، كما لو كانت في حبالته وان تزوجت بغيره مطلقا ، حبلت منه أم لا ، بقي اللبن بحاله أم زاد بعد الانقطاع ، إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة ، فلا تنشر الحرمة في حق من خرجت من حبالته . ويعتبر في النشر حياة المرضعة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب منها وهي ميتة فلا تنشر الحرمة . * ( الثاني : الكمية ) * بإجماعنا ، فالرضعة الحاصلة بأقل المسمى غير كافية . * ( وهو ) * أي المقدار المدلول عليه بالكمية يعتبر بأحد أمور ثلاثة : اما * ( ما أنبت اللحم وشد العظم ) * وهو تقدير بالأثر المترتب عليه ، وظاهر