تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

الواقع مع عدم العلم بالتحريم أو بمتعلقه . ويختص النسب هنا بمن اختصت به ، وأما الزنا فلا يثبت به إجماعا إلا في تحريم النكاح المتعلق به ، فان ظاهر أصحابنا ثبوته به ، وعليه الإجماع في التذكرة وغيرها . ولا يلحق الزنا بالنسب في حل النظر ، والانعتاق بملك الفرع أو الأصل ، والشهادة على الأب ان قبلت منه على غيره ، والقود به من الأب ، وتحريم الحليلة وغير ذلك من توابع النسب على الأقرب ، وان كان الاحتياط فيما يتعلق بالدماء والنكاح أجود ، ولو احتيط في الجميع كان أحسن . ولو اجتمع الوطي الصحيح والشبهة مع انقطاع الفراش بنحو من الطلاق يثبت النسب لمن أمكن في حقه دون غيره ومع الإمكان فيهما ، كما لو كان الولادة لستة أشهر من وطئ الثاني للشبهة وللأقل من أقصى الحمل من وطئ الأول للنكاح فالأظهر الأشهر الحاقه بالثاني . * ( الثاني : الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم من النسب ) * بالنص ( 1 ) والإجماع فكل موضع يثبت فيه من جهة النسب المحرمية يثبت من جهة الرضاع بمثل تلك القرابة ، فالمحرمات من الرضاع أيضا سبعة : الأم ، وهي كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وان على ، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك ، وأختها خالتك من الرضاعة . وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، وابنها أخوك ، وبنتها أختك . والبنت كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته ، أو أرضعتها امرأة ولدتها . وكذا بناتها من النسب والرضاع والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 280 ، ب 1 .