تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
* ( الأم وان علت ) * وهي كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة ، لأب كانت أم لأم . * ( والبنت وان سفلت ) * وتشتمل السافلات بنت البنت وبنت الابن . وضابطهما : من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط . * ( والأخت وبناتها وان سفلن ) * وهي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما ، أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد . * ( والعمة وان ارتفعت ) * وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما . * ( وكذا الخالة ) * تحرم وان ارتفعت ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها ، وقد تكون من جهة الأب كأخت أم الأب . والمراد بالمرتفع فيهما عمة الأب والأم وخالتهما ، وعمة الجد والجدة وخالتيهما وهكذا ، لا عمة العمة وخالة الخالة ، فإنهما قد لا تكونان محرمتين ، كما لو كانت العمة القريبة عمة للأم خاصة أي أخت أبيه من أمه ، لان عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه ، وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت زوج الجدة أولى . وكما لو كانت الخالة القريبة خالة الأب خاصة ، أي أخت أمه من أبيها ، فإن خالتها تكون أخت امرأة الجد ، وأخت امرأة الأب لا تحرم فأخت امرأة الجد أولى . * ( وبنات الأخ ) * لأب أو لام أو لهما * ( وان هبطن ) * وضابطها : كل امرأة ولدها أخوه مطلقا بواسطة أو غيرها . وحرمة المذكورات على قريبهن الذكر يستلزم العكس ، ولذا اكتفى بتحريمهن في الآية . وانما يثبت النسب بالوطي الصحيح بنكاح أو تحليل ، ولو عرضه التحريم بوقوعه في حيض ونفاس وشبههما ، وبالوطي لشبهة بأن يكون غير مستحق في
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 321 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي